محمد بن علي الشوكاني
4915
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
النصفان بالمال فأين موضع الثلث ؟ فإن هذا مجرَّد استبعاد عمليٍّ ، وعلى فرض صحَّتِه ، والقول بموجبِه فنقول : نعم ذهب النصفانِ بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ لكنْ أخبرونا مَنِ الذي أذنَ لكم عند هذه الحالةِ المستبعدةِ أن تورَّثوا بعضًا وتسقطوا بعضًا ؟ إن قلتُم الآذِنُ لكم بذلك هو الله أو رسولُهُ فهذه باطلٌ بلا خلافٍ ؛ فإن الله ورسولَه إنما فرضًا مواريثَ الوارثينَ حسبَما تضمَّنه القرآنُ والسنةُ ، وبيَّنا الوارثَ والساقطَ ، ولم يكن في القرآن ولا في السنة حرفٌ واحد في العولِ ، ولا حدثَ ذلك في الأيام التي هي أيامُ نزولِ الوحي على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما قدمنا ذِكْرَهُ . وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رأسُ القائلينَ بعدم العولِ من أنَّه قال : " لو قّدَموا من قدَّم الله ، وأخَّروا من أخَّر الله " ( 1 ) هكذا حُكيَ
--> ( 1 ) انظر التعليقة السابقة